الحر العاملي

133

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

دلاء وإن مات فيها بعير ، أوصب فيها خمر فلتنزح . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . وزاد فيه ( فلينزح الماء كله ) . أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على الاجزاء ، والأكثر على الأفضلية . 16 - باب ما ينزح عن البئر لبول الصبي ، والرجل ، وغيرهما 450 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني عدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيه الصبي ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد قلت : بول الرجل ، قال : ينزح منها أربعون دلوا . 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرؤ الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ، وإن كانت منجرة ( مبخرة ) ورواه الصدوق بإسناده عن كردويه مثله . 4 - محمد بن إدريس في ( أول السرائر ) قال : الاخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة عليهم السلام بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا . 5 - وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا . 455 - 6 - وحديث محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها قطرات من

--> الباب 16 فيه 7 . أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 69 . صا ج 1 ص 18 ( 2 ) يب ج 1 ص 69 . صا ج 1 ص 18 ( 3 ) يب ج 1 ص 117 . الفقيه ج 1 ص 9 . فيه : " ماء الطريق " صا ج 1 ص 23 ( 4 ) السرائر ص 13 ( 5 ) تقدم حديث كردويه في 2 ر 15 ( 6 ) وحديث محمد بن إسماعيل في 21 ر 14